16 مارس 2012 - 20:30

فتحت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب البحريني الباب امام ترشح "مزدوجي الجنسية"، وهم من يحملون الجنسية البحرينية الى جانب جنسية احدى دول الخليج الفارسي.

ابنا:‌ فتحت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب البحريني الباب امام ترشح "مزدوجي الجنسية"، وهم من يحملون الجنسية البحرينية الى جانب جنسية احدى دول الخليج الفارسي.

واشترطت اللجنة لذلك تزكية من 50 مواطنا من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة التي يرشح "مزدوج الجنسية" نفسه فيها.

جاء ذلك في ابرز التعديلات التي اجرتها اللجنة على مشروع التعديلات الدستورية، التي من المقرر ان يناقشها مجلس النواب في جلسة الثلاثاء المقبل.

ويناقش مجلس النواب البحريني "التعديلات الدستورية"، حيث سيتم عرض التوصيات النهائية للجنة التشريعية بهذا الشان للبت فيها، وستعقد جلسة خاصة لاكمال اقرار هذه التعديلات الدستورية في يوم الاربعاء الذي يليه.

وستتم مواصلة النقاش في مشروع التعديلات الدستورية يوم الخميس 22 مارس الجاري في حال عدم الانتهاء منه خلال هذه الجلسة.

وتشير هذه التعديلات الى الابقاء على الانتخابات التكميلية ومنع ازدواجية الجنسية الا لمن كان يملك جنسية احدى دول مجلس التعاون والجنسية البحرينية بصفة اصلية.

واشترطت التوصيات النهائية للجنة التشريعية وجود تزكية من خمسين مواطنا في الدائرة لقبول الترشح فيها، كما منعت النائب الذي يقدم استقالته من الترشح في الفصل ذاته الذي استقال فيه.

واكملت "واذا كان الخلو بسبب استقالة العضو فلا يجوز له الترشح لعضوية المجلس خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته. واذا وقع الخلو في خلال الاشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل".

وابقت اللجنة في تقريرها النهائي على التعديلات الدستورية على ما دعت اليه في تقريرها الاول باجراء الاستجوابات في الجلسات العامة ابتداء، واستثناء الموازنة العامة من المهل الجديدة التي جاءت بها التعديلات الدستورية المقدمة.

وجاء في المادة 65 في فقرة جديدة بها انه "يجوز بناء على طلب موقع من خمسة اعضاء من مجلس النواب على الاقل ان يوجه الى اي من الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاته. ويتم اجراء الاستجواب وفقا للشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب".

واكملت "وتجرى مناقشة الاستجواب في المجلس اذا وافق اغلبية اعضائه على ذلك، والا جرت مناقشته في اللجنة المختصة، وذلك بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه، ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة. ويجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقا لاحكام المادة (66) من هذا الدستور".

..............

انتهي/212